( وَ ) ( الثَّالِثَةُ ) أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى ( لِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ ) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَدَّعِي أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لِفُلَانٍ مِنْ دُونِ وَكَالَةِ ذَلِكَ الْفُلَانِ فَإِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلَّهِ مَحْضًا كَحَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالرَّضَاعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ مَشُوبًا كَحَدِّ الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَرَقَبَةِ الْوَقْفِ وَالْعِتْقِ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْحِسْبَةِ .