فِي ) تَعْيِينِ ( النَّقْدِ الْمُتَّفِقِ ) أَوْ الْمُخْتَلِفِ وَالتَّعَامُلِ بِهِ عَلَى سَوَاءٍ ( وَنَحْوِهِ ) مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ ( إطْلَاقُ الِاسْمِ ) مَعَ تَبْيِينِ قَدْرِهِ مَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى إقْرَارٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَالْمُتَّفَقُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا نَقْدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ دَرَاهِمُ فَإِنْ كَانَ النَّقْدُ فِي الْبَلَدِ مُخْتَلِفًا فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا هُوَ غَالِبٌ انْصَرَفَ الْيَدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ غَالِبٌ أَوْ لَا نَقْدَ فِي الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزِهِ بِالصِّفَةِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ إطْلَاقُ الِاسْمِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِ النَّقْدِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ إذَا كَانَ مُتَّفِقًا فِي الْبَلَدِ لَا يَخْتَلِفُ نَوْعُهُ وَلَا صِفَتُهُ فَإِنَّهُ يَكْفِي إطْلَاقُ الِاسْمِ نَحْوُ أَنْ يَذْكُرَ بُرًّا أَوْ شَعِيرًا فَإِنْ اخْتَلَفَ وَلَا غَالِبَ وَجَبَ بَيَانُهُ ، وَالِاخْتِلَافُ الْمُعْتَبَرُ فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ بِمَا يَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ وَهُوَ مَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ ( وَيَزِيدُ ) عَلَى الِاسْمِ ( فِي بَاقِي الْقِيَمِيِّ الْوَصْفُ ) أَيْ يَزِيدُ فِي تَمْيِيزِ بَاقِي الْقِيَمِيِّ الْوَصْفُ وَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ الِاسْمِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَإِذَا كَانَتْ الصِّفَةُ لَا تَضْبِطُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْقِيمَةِ وَذَلِكَ فِيمَا لَا يَضْبِطُهُ الْوَصْفُ مِنْ الْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ .