( وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ ) وَهِيَ التَّلَذُّذُ ( يُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ فَإِنْ قَارَنَتْ الشَّهْوَةُ رُؤْيَةَ الْمَحَارِمِ أَوْ لَمْسَهُنَّ أَوْ رُؤْيَةَ الْحَاكِمِ أَوْ الشَّاهِدِ أَوْ الْمُعَالِجِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ قَارَنَتْ الْقُبْلَةَ أَوْ الْعِنَاقَ حَرُمَ ذَلِكَ كُلُّهُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ الْفَارِغَةِ .