الْكَرَاسِيِّ .
( الْخَامِسَةُ ) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ تَحْتِهِ إلَّا الْفَاكِهَةَ وَنَحْوَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ حَيْثُ لَا تَلْحَقُ الْآكِلَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ مَذَمَّةٌ فَإِنْ لَحِقَهُ مَذَمَّةٌ فِي جَوَلَانِ يَدِهِ أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ أَوْ لَحِقَتْهُ مَذَمَّةٌ فِي الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ أَكَلَ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَكَلَ مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ إلَى وَسَطِ الْإِنَاءِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ تَحْتِ يَدِ صَاحِبِهِ .
وَعَلَى الْجُمْلَةِ حَيْثُ يَخْشَى الْمَذَمَّةَ بِهَيْئَةٍ مِنْ الْأَكْلِ تَرَكَهَا وَإِنْ كَانَ سُنَّةً لِأَنَّ الذَّمَّ مَضَرَّةٌ وَيَجُوزُ تَرْكُ السُّنَنِ لِلْمَضَرَّةِ .
( وَالسَّادِسَةُ ) أَنْ يُصَغِّرَ اللُّقْمَةَ .
( وَالسَّابِعَةُ ) أَنْ يُطِيلَ الْمَضْغَ .
( وَالثَّامِنَةُ ) أَنْ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَعْلَقُ بِالْأَصَابِعِ بَعْدَ كُلِّ فِعْلٍ إلَّا أَنْ يَكْرَهَ الْحَاضِرُونَ فَلَا يُنْدَبُ بَلْ يُكْرَهُ .
( التَّاسِعَةُ ) أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ سِرًّا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَكْلِ فَإِنْ فَرَغُوا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْهَرَ بِالْحَمْدِ لِارْتِفَاعِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِسْرَارِ .
( وَالْعَاشِرَةُ ) الدُّعَاءُ بَعْدَ الْأَكْلِ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُضِيفِ بِالْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ .
( وَ ) نُدِبَ ( الْمَأْثُورُ فِي الشُّرْبِ ) وَهُوَ أُمُورٌ: مِنْهَا التَّسْمِيَةُ ، وَمِنْهَا أَخْذُ الْإِنَاءِ بِيَمِينِهِ ، وَمِنْهَا أَنْ يَشْرَبَ قَاعِدًا ، وَمِنْهَا أَنْ يَشْرَبَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ ، وَمِنْهَا أَنْ يَمُصَّهُ مَصًّا وَلَا يَعُبَّهُ عَبًّا وَمِنْهَا إذَا شَرِبَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْقِيَ أَصْحَابَهُ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يُدِيرُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى مَنْ بِشِمَالِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ صَبِيٌّ قَدَّمَهُ .
( وَ ) نُدِبَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ( تَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ فِيهِمَا ) : أَمَّا الْمَكْرُوهَاتُ فِي الْأَكْلِ فَأُمُورٌ مِنْهَا: الْأَكْلُ بِالْيَسَارِ ، وَمِنْهَا: الْأَكْلُ مُسْتَلْقِيًا أَوْ مُتَّكِئًا عَلَى يَدِهِ ، وَمِنْهَا أَكْلُ ذِرْوَةِ الطَّعَامِ وَأَكْلُ الْحَارِّ ، وَيُكْرَهُ