فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) ( التَّسْمِيَةُ ) عِنْدَ الذَّبْحِ مِنْ الذَّابِحِ لَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهَا وَالْمَشْرُوعُ أَنْ لَا يَزِيدَ هُنَا عَلَى بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ( إنْ ذُكِرَتْ ) فَإِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَ وُجُوبَهَا أَوْ كَانَ أَخْرَسَ أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَأَمَّا السَّكْرَانُ إذَا ذَبَحَ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَكَالْعَامِدِ ( وَإِنْ قَلَّتْ ) فَالْيَسِيرُ مِنْهَا يُجْزِي نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِسْمِ الْخَالِقِ أَوْ الرَّازِقِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ إنْ أَتَى بِالْمُعْتَادِ أَجْزَأَ مَا لَمْ يَقْصِدْ غَيْرَهُ وَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ كَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالِاسْتِغْفَارِ أَوْ صِفَاتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَصْدِ ( أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ ) كَالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهَا عَلَى الذَّبْحِ بِالْوَقْتِ الْيَسِيرِ وَحْدَهُ مِقْدَارَ التَّوَجُّهَيْنِ فَإِذَا قَالَ بَعْدَ إضْجَاعِ الشَّاةِ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ صَبَرَ أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَسِيرٍ مِقْدَارَ التَّوَجُّهَيْنِ ثُمَّ ذَبَحَهَا حَلَّ أَكْلُهَا فَإِنْ أَطَالَ الْحَدِيثَ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ ثُمَّ ذَبَحَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) ( تَحَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ بَعْدَهُ ) يَعْنِي إذَا ذَبَحَ الْبَهِيمَةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ أَوْ مُتَرَدِّيَةٌ أَوْ نَطِيحَةٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَحَرَّكَ مِنْهَا بَعْدَ الذَّبْحِ ذَنَبٌ أَوْ رَأْسٌ أَوْ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهَا حَرَكَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَيَّةً أَوْ تَطْرِفَ بِعَيْنِهَا فَحِينَئِذٍ يَحِلُّ أَكْلُهَا .
وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَبْحِهَا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا .
وَأَمَّا الصَّحِيحَةُ فَتَحِلُّ وَلَا يُشْتَرَطُ حَرَكَتُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَيَاةُ .