هَلْ مَاتَ بِسَهْمِ الْكَافِرِ أَوْ بِسَهْمِ الْمُسْلِمِ أَوْ اُلْتُبِسَ هَلْ مَاتَ بِالْحَدِّ أَوْ بِالْقَتْلِ أَوْ اُلْتُبِسَ هَلْ قَتَلَهُ كَلْبُ الْمُسْلِمِ أَوْ كَلْبُ الْكَافِرِ ( الْحَظْر ) وَيَغْلِبُ عَلَى جَانِبِ الْإِبَاحَةِ ( وَ ) لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ رَمَيَا صَيْدًا فَأَصَابَهُ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ ( هُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ ) فِيهِ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ آلَاتِ الصَّيْدِ فَيَصِيرُ مُسْتَحَقًّا لَهُ فَإِنْ أَثَّرَا مَعًا أَوْ الْتَبَسَ أَيُّهُمَا الْمُؤَثِّرِ أَوْ أَثَّرَا فِيهِ بِالِانْضِمَامِ فَبَيْنَهُمَا ( وَ ) إذَا اسْتَحَقَّهُ ثُمَّ رَمَاهُ غَيْرُهُ فَالرَّامِي ( الْمُتَأَخِّرُ جَانٍ ) يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ لِلرَّامِي الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الثَّانِي فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّكَاةِ أَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ الذَّكَاةِ بِمَا لَا يُذَكَّى بِهِ كَبُنْدُقِ الطِّينِ وَنَحْوِهِمَا وَجَبَ الْأَرْشُ أَوْ الْقِيمَةُ إنْ كَانَتْ قَاتِلَةً وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ الذَّكَاةِ كَمَا لَوْ ذَبَحَ فَيَجِبُ الْأَرْشُ فَقَطْ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ مُذَكًّى وَمُذَكًّى وَيُخَيِّرُ إنْ نَقَلَ بَيْنَ قِيمَتِهِ وَتَرْكِهِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّانِي فِي الْإِثْمِ حَيْثُ خَرَجَتْ الرَّمْيَةُ بَعْدَ إصَابَةِ الْأَوَّلِ لَا فِي الضَّمَانِ فَلَا فَرْقَ فَيَضْمَنُ حَيْثُ خَرَجَتْ قَبْلَ إصَابَةِ الْأَوَّلِ وَوَقَعَتْ فِي الصَّيْدِ بَعْدَ إصَابَةِ الْأَوَّلِ .
وَإِذَا أَخَذَ الصَّيْدَ مِنْ الْكَلْبِ أَوْ بَعْدَ الرَّمْيَةِ وَجَبَ أَنْ ( يُذَكِّيَ مَا أَدْرَكَ حَيًّا ) فِي وَقْتٍ يَسَعُ الذَّكَاةَ وَالْأَجَلَ فَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ وَحَرُمَ وَسَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنْ تَذْكِيَتِهِ بِوُجُودِ آلَةٍ أَمْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لِعَدَمِهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا بَعْدَ إصَابَةِ الْحَيَوَانِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ ذَا نَابٍ أَمْ لَا فِي مَوْضِعِ الذَّكَاةِ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَجَبَ تَذْكِيَتُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ فِيهِ وَإِلَّا حَرُمَ .
وَأَمَّا بَعْدَ إصَابَةِ السَّهْمِ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ التَّذْكِيَةِ فَهِيَ تَذْكِيَةٌ وَإِنْ