( فَإِنْ ) كَفَّرَ الْفَقِيرُ أَوْ الْعَبْدُ بِالصَّوْمِ ثُمَّ ( وَجَدَ ) الْفَقِيرُ مَالًا ( أَوْ أُعْتِقَ ) الْعَبْدُ ( وَوَجَدَ خِلَالَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ ( اسْتَأْنَفَ ) الْكَفَّارَةَ بِالْمَالِ ( وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ لِغَيْرِ الصَّوْمِ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ الْمَالِ ثُمَّ يَصُومُ لِلْكَفَّارَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ قَدَّمَ الصَّوْمَ لَمْ يَجْزِهِ .