فهرس الكتاب

الصفحة 2499 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) إذَا اخْتَلَفَ مَذْهَبُ الصَّارِفِ وَالْمَصْرُوفِ إلَيْهِ فَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الصَّارِفِ هُنَا وَفِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا .

( وَمَنْ ) تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَالْكِسْوَةُ وَالْإِطْعَامُ إمَّا لِفَقْرٍ بِحَيْثُ ( لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا اسْتَثْنَى ) لَهُ وَهُوَ الْمَنْزِلُ وَمَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ مِنْ الْكِسْوَةِ الْمُعْتَادَةِ .

فَمَنْ وَجَدَ رَقَبَةً كَامِلَةً يُعْتِقُهَا أَوْ كِسْوَةَ الْعَشَرَةِ أَوْ إطْعَامَهُمْ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ فَإِنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ دُونَ مَا يَكْفِي فِي الْكَفَّارَةِ كَأَنْ يَجِدَ تِسْعَةَ أَصْوَاعٍ أَوْ تِسْعَةَ أَثْوَابٍ فَهُوَ كَالْعَادِمِ يَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ وَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ تُوُفِّيَ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ الثِّيَابَ التِّسْعَةَ أَوْ بَعْضَهَا لِيَشْتَرِيَ بِذَلِكَ عَشْرَةَ أَصْوُعٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ لِذَلِكَ مَهْمَا كَانَ الْمَوْجُودُ مِنْ جِنْسِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ وَهُوَ لَا يَقُومُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَوْجُودَةُ مَعَهُ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ مَا يُكَفِّرُ بِهِ كَسَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقِيمَتُهُ تَأْتِي مِنْ الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ مَا يُوَفِّي الْكَفَّارَةَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَالتَّكْفِيرُ ( أَوْ ) لِبُعْدِ مَالِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ( بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ ) أَيَّامٍ ( أَوْ كَانَ عَبْدًا ) إذْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ ( صَامَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً ) فَلَوْ فَرَّقَهَا اسْتَأْنَفَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الظِّهَارِ أَوَائِلَ فَصْلِ ( 183 ) ، فَإِنْ أَطْعَمَ السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ أَوْ كَسَا أَوْ أَعْتَقَ لَمْ يَجُزْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت