وَقَدْرُهُ نِصْفُ ثُمُنِ قَدَحٍ صَنْعَانِيٍّ يَأْتِي مَجْمُوعُ الْكَفَّارَةِ فِي وَقْتِنَا خَمْسَةُ أَثْمَانِ قَدَحٍ وَيَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّاعِ فِي التَّمْلِيكِ إذَا كَانَ إلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّاعُ ( مِنْ أَيِّ حَبٍّ ) كَانَ .
قَالَ فِي الْفَتْحِ:"مِنْ أَيِّ قُوتٍ يُقْتَاتُ فِي الْعَادَةِ غَالِبًا"يَعْنِي فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ لَا نَادِرًا سَوَاءٌ كَانَ الْغَالِبُ مِنْ ذُرَةٍ أَوْ شَعِيرٍ ( أَوْ ) مِنْ أَيِّ ( ثَمَرٍ ) فِي النَّاحِيَةِ ( يَقْتَاتُهُ ) كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكَفَّارَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بَلْ يَجُوزُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ ( أَوْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ دَقِيقًا ) فَإِنَّ الْبُرَّ يَخْتَصُّ مِنْ بَيْنِ الْحُبُوبِ بِأَنَّهُ يَجْزِي مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ وَكَذَا دَقِيقُ الْبُرِّ وَلَا يَجْزِي مِنْ غَيْرِهِ إلَّا صَاعٌ .