( وَ ) يَجُوزُ دَفْعُ الْكَفَّارَةِ كِسْوَةً أَوْ طَعَامًا تَمْلِيكًا أَوْ إبَاحَةً ( لِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ فَإِذَا كَسَا صَغِيرًا أَوْ مُقْعَدًا كِسَاءً أَكْثَرَ مَا يَسْتُرُ بَدَنَ الْكَبِيرِ ( وَ ) إذَا أَطْعَمَ الصَّغِيرَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ ( يُقَسِّطُ عَلَيْهِ ) ذَلِكَ حَتَّى يُفَرِّغَهُ وَحُكْمُ الضَّعِيفِ حُكْمُ الصَّغِيرِ .
وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَتُعْتَبَرُ نَفَقَتُهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ .
( وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ إلَّا فِي التَّمْلِيكِ ) فَإِذَا أَطْعَمَ الصَّغِيرَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَإِنْ مَلَّكَهُ كِسْوَةً أَوْ طَعَامًا كَانَ ذَلِكَ إلَى الْوَلِيِّ