وَتَرَكَهَا لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا ) فَلَوْ حَلَفَ لَا صَامَ وَلَا صَلَّى وَلَا حَجَّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي الصَّوْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مُمْسِكًا بِالنِّيَّةِ وَفِي الصَّلَاةِ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِالنِّيَّةِ وَفِي الْحَجِّ بِعَقْدِ الْإِحْرَامِ .
فَإِنْ قَالَ لَا صَلَّيْت صَلَاةً لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا أَقَلَّ .