الْحَالِفُ أَعْلَى لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُوَافَقَةِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ أَدْنَى لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْقَصْدِ وَالْمُوَافَقَةِ كَدُخُولِ السَّقَّاءِ بَيْتَ الْأَمِيرِ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ لَا بُدَّ مِنْ الْمُوَافَقَةِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ) مَنْعُ الْمُفَارَقَةِ: فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُفَارِقَ غَرِيمَهُ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ فَفَرَّ الْغَرِيمُ أَوْ قَامَ هُوَ لِحَاجَتِهِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُرَاصَدَةَ فَإِنْ مَاتَ غَرِيمُهُ لَمْ يَحْنَثْ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ .
( فَرْعٌ ) : وَيُعْتَبَرُ فِي حَدِّ الْمُفَارَقَةِ وَعَدَمِهَا بِالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ وَيَبَرُّ بِقَبْضِ مَا يُعْتَادُ فِي الْمُعَامَلَاتِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمُزَيَّفَةِ رَدِيءِ الْعَيْنِ وَالزُّيُوتِ رَدِيءِ الْجِنْسِ وَنَحْوِهَا لَا مِمَّا يُعْتَادُ فِيهَا مِنْ الْحَدِيدِ وَنَحْوِهِ وَالْوَرِقِ .