( وَتَسْرِي ) الْكِتَابَةُ إلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَهَا ( كَالتَّدْبِيرِ ) سَوَاءٌ فَمَنْ كَاتَبَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ سَرَتْ الْكِتَابَةُ إلَى وَلَدِهَا وَحَمْلِهَا فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا بِوَفَاءٍ أَوْ تَنْجِيزٍ إلَّا أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَ كَالتَّدْبِيرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ لَوْ رَجَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ فِي الرِّقِّ رَجَعَ أَوْلَادُهَا فِيهِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ لَوْ بِيعَتْ لِفِسْقٍ أَوْ ضَرُورَةٍ بَقِيَ أَوْلَادُهَا مُدَبَّرِينَ ( وَتُوجِبُ الضَّمَانَ ) فَإِذَا كَاتَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ صَحَّتْ الْمُكَاتَبَةُ وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ كَمَا فِي التَّدْبِيرِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ( وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الضَّامِنُ إنْ عَجَزَ ) عَنْ تَسْلِيمِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَقَدْ اسْتَهْلَكَهُ وَدَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ بَعْدُ وَرَجَعَ فِي الرِّقِّ اسْتَبَدَّ بِهِ هَذَا الضَّامِنُ .