فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 3525

( وَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ حُكْمُ الْحُرِّ ) فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَعُقُودِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلَا تَأْجِيرُهُ وَلَا وَطْءُ الْأَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَإِذَا أَعْتَقَ أَوْ وَقَفَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ كَانَ ذَلِكَ ( مَوْقُوفًا ) فَإِذَا عَتَقَ نَفَذَتْ وَإِنَّ رُقَّ بَطَلَتْ وَيُجِيزُ السَّيِّدُ مَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ وَطْءِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبَتِهِ أَوْ أَمَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَلَوْ عَتَقَتْ مِنْ بَعْدُ فَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَ الْحُرِّ فِي ذَلِكَ لَا مَوْقُوفًا وَلَا نَاجِزًا ، وَكَذَلِكَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى عِتْقِهِ أَوْ رِقِّهِ بَلْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَلَوْ عَتَقَ مِنْ بَعْدُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْتِقَ جَمِيعُهُ وَلَا يَكُونُ إجْزَاؤُهُ مَوْقُوفًا عَلَى عِتْقِهِ بَلْ لَا يُجْزِيهِ وَلَوْ تَمَّ عِتْقُهُ ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ لِسَيِّدِهِ تَأْدِيبَهُ لَا حَدَّهُ فَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ لَا مَوْقُوفًا وَلَا نَاجِزًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت