فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 3525

( وَ ) إذَا كَانَ قَدْ عَتَقَ بَعْضُهُ وَاسْتَحَقَّ أَرْشًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْأَحْكَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ( يَرُدَّ مَا أَخَذَ بِالْحُرِّيَّةِ إنْ رُقَّ ) وَيَضْمَنُهُ وَلَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيطٍ وَيَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي أَخَذَهَا بِسَبَبِ الْحُرِّيَّةِ وَقَدْ رَجَعَ فِي الرِّقِّ ( وَلَا يَسْتَتِمُّ ) مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ حُرًّا ( إنْ عَتَقَ ) بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا يَسْتَحِقُّهُ يَوْمَ أَخْذِهِ وَهُوَ عَبْدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت