( وَمَتَى سَلَّمَ ) الْمُكَاتَبُ ( قِسْطًا ) مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ فَقَطْ ( صَارَ لِقَدْرِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ ) فَإِنْ كَانَ ثُلُثًا كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ لَهُ الْحُرِّيَّةُ ( فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْأَحْكَامِ ) كَالدِّيَةِ وَالْأَرْشِ وَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ مِنْهُ وَالْحَدِّ .
فَأَمَّا مَا لَا يَتَبَعَّضُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّقِّ فِيهِ كَالرَّجْمِ وَالْحَجِّ وَعَقْدِ النِّكَاحِ لِقَرِيبَتِهِ وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ وَالْوَقْفِ مِنْهُ لَا عَلَيْهِ فَيَصِحُّ وَيَتَبَعَّضُ .
"نَعَمْ"وَحُكْمُ الْحُرِّيَّةِ يَثْبُتُ لِذَلِكَ الْبَعْضِ فِي حَالِ كَوْنِ الْمُكَاتَبِ ( حَيًّا ) كَالْأَرْشِ وَالْحَدِّ ( وَ ) فِي حَالِ كَوْنِهِ ( مَيِّتًا ) كَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَإِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ نَفَذَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِقَدْرِ ثُلُثِ مَا أَدَّى وَيَكُونُ بَاقِي الْمَالِ لِسَيِّدِهِ .