( وَ ) إذَا كَانَتْ عَيْنُ الْمَظْلِمَةِ بَاقِيَةً وَجَبَ أَنْ يَصْرِفَهَا بِعَيْنِهَا وَ ( لَا تُجْزِي الْقِيمَةُ ) فِي الْقِيَمِيِّ أَوْ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ إذَا أَرَادَ صَرْفَ الْعِوَضِ ( عَنْ الْعَيْنِ ) بَلْ الْوَاجِبُ إخْرَاجُ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ ( وَلَا ) يُجْزِي إخْرَاجُ ( الْعَرْضِ عَنْ النَّقْدِ ) ، وَلَا النَّقْدِ عَنْ النَّقْدِ ، وَلَا الْمِثْلِ عَنْ الْمِثْلِ مَعَ بَقَائِهِمَا ( وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ ) وَالْمِثْلُ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْمَصَالِحِ ( إلَى النِّيَّةِ ) حَيْثُ كَانَتْ الْقِيمَةُ لَازِمَةً لَهُ فَلَا يَصِحُّ إخْرَاجُهَا إلَّا بِنِيَّةِ كَوْنِهَا عَنْ الْمَظْلِمَةِ لِتَخْرُجَ عَنْ التَّبَرُّعِ كَالزَّكَاةِ لَا إذَا كَانَ لُزُومُهَا عَلَى الْغَيْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْوِيضِ إذْ وِلَايَةُ صَرْفِهَا إلَى مَنْ لَزِمَتْهُ ( لَا الْعَيْنِ ) نَفْسِهَا أَوْ ثَمَنِهَا أَوْ الْقِيمَةِ كَمَا قُلْنَا أَوَّلًا فَلَا تَفْتَقِرُ عِنْدَ إخْرَاجِهَا إلَى الْمَصْرِفِ إلَى النِّيَّةِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ لِلْمَصْرِفِ إذَا صُيِّرَ إلَيْهِ .