( وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ ) لِلْمَظَالِمِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ أَرْبَابُهَا ( إلَى الْغَاصِبِ ) إذَا وُجِدَتْ لِسَبَبٍ مِنْهُ فَأَشْبَهَتْ النَّذْرَ وَالْكَفَّارَةَ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وِلَايَةُ صَرْفِهَا إلَّا إذَا عَرَفَ تَرَاخِي الْغَاصِبِ عَنْ الْإِخْرَاجِ أَجْبَرَهُ عَلَى إخْرَاجِهَا أَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَصَرَفَهَا مَا لَمْ يَكُنْ الْغَاصِبُ مُصَرِّفًا لَهَا فَيُحْمَلُ عَلَى السَّلَامَةِ أَنَّهُ صَرَفَهَا فِي نَفْسِهِ ( وَلَا يُصْرَفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ) وَلَا فِي أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ مُطْلَقًا ( إلَّا الْعَيْنَ ) وَكَذَا ثَمَنُهَا حَيْثُ بَاعَهَا لِخَشْيَةِ الْفَسَادِ أَوْ أَتْلَفَهَا غَيْرُهُ وَضَمِنَ وَفَوَّضَهُ فِي صَرْفِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ صَرْفُ ذَلِكَ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ بَلْ هِيَ وَثَمَنُهَا مِلْكٌ لِلْفُقَرَاءِ ( وَفِي ) صَرْفِ الْعَيْنِ فِي ( نَفْسِهِ خِلَافٌ ) الْمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ .