( وَ ) يُشْتَرَطُ فِي ضَمَانِ الْمِثْلِ بِمِثْلِهِ إذَا اسْتَمَرَّ مِثْلِيًّا إلَى وَقْتِ الِاسْتِهْلَاكِ وَكَانَ مِثْلِيًّا عِنْدَ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَ ( لَمْ يَصِرْ بَعْدَ ) الْغَصْبِ ( أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيَمِيًّا وَإِ ) ن ( لَا ) يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ غَصَبَهُ وَهُوَ مِثْلِيٌّ ثُمَّ صَارَ قِيَمِيًّا قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ أَوْ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ قِيَمِيًّا وَمَعَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِثْلِيًّا أَوْ الْعَكْسَ ( اخْتَارَ ) الْمَالِكُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إنْ شَاءَ طَلَبَ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ حَيْثُ هُوَ قِيَمِيٌّ عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ عِنْدَ مَصِيرِهِ قِيَمِيًّا حَيْثُ هُوَ عِنْدَ الْأَخْذِ مِثْلِيٌّ وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي الْعِنَبِ لِأَنَّهُ يُوزَنُ فِي جِهَةٍ وَلَا يُوزَنُ فِي أُخْرَى وَنَحْوُ أَنْ يَغْصِبَهُ عِنَبًا وَيُتْلِفَهُ زَبِيبًا أَوْ السَّنَابِلَ وَيُتْلِفَهَا حَبًّا أَوْ الْحَبَّ وَيُتْلِفَهُ مَبْلُولًا أَوْ مَدْفُونًا فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ رَدُّ الْمِثْلِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:"أَحَدُهَا"أَنْ يُوجَدَ فِي الْبَرِيدِ .
"الثَّانِي"أَنْ يَصِحَّ لِلْغَاصِبِ تَمَلُّكُهُ .
"الثَّالِثُ"أَنْ لَا يَصِيرَ فِي مَوْضِعِ أَحَدِهِمَا قِيَمِيًّا .