فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 3525

( وَإِذَا ) أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَتَيْنِ فَتَلِفَتْ إحْدَاهُمَا فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ الْبَاقِيَةَ وَدِيعَتُهُ وَ ( الْتَبَسَ ) عَلَى الْوَدِيعِ ( مَنْ هِيَ لَهُ ) وَكَذَا إذَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَوْدَعَهُ ( فَلِمَنْ بَيَّنَ ) أَوْ نَكَلَ الثَّانِي أَوْ حَلَفَ أَصْلًا وَرَدَّا وَحُكِمَ لَهُ اسْتَحَقَّهَا سَوَاءٌ بَيَّنَ بِالْمِلْكِ أَمْ بِالْإِيدَاعِ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ كَانَتْ ( لِمَنْ حَلَفَ ) مِنْهُمَا عَلَى أَنَّهَا لَهُ ( ثُمَّ نِصْفَانِ ) حَيْثُ بَيَّنَا مَعًا نَحْوُ أَنْ يَشْهَدُوا بِالْمِلْكِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بِالْإِيدَاعِ فِي وَقْتَيْنِ لَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُمَا يَتَكَاذَبَانِ ، أَوْ حَلَفَا مَعًا أَوْ نَكَلَا مَعًا وَلَا يَمِينَ لَهُمَا عَلَى الْوَدِيعِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ لِأَيِّهِمَا بَعْدَ اللَّبْسِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَهُ عَلَيْهِ بِدَعْوَى اللَّبْسِ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْقَطْعِ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ الرَّدُّ إنْ أَمْكَنَ اسْتِفْدَاؤُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ مَا صَارَ إلَى الثَّانِي مِنْهَا ( وَيُعْطَى الطَّالِبُ ) مِنْ الْمُودِعِينَ ( حِصَّتَهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ ) وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ وَمِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ حَيْثُ يَتَّفِقُ مَذْهَبُهُمَا وَيَكُونُ مَشْرُوطًا بِأَنْ يَصِيرَ النَّصِيبُ إلَى الْمَالِكِ مَا لَمْ يَكُنْ التَّسْلِيمُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلَا يُشْتَرَطُ ( وَإِلَّا ) تَكُنْ قِسْمَتُهُ إفْرَازًا ( فَبِالْحَاكِمِ ) يُمَيِّزُ نَصِيبَهُ إذَا كَانَ غَيْبَةُ شَرِيكِهِ يَجُوزُ مَعَهَا الْحُكْمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت