( وَ ) مِنْ التَّعَدِّي أَنْ يَنْطِقَ الْوَدِيعُ ( بِجَحْدِهَا ) وَلَوْ هَازِلًا أَوْ نَاسِيًا حِينَ يَطْلُبُهَا مِنْهُ الْمُودِعُ فَيَصِيرُ بِالْجُحُودِ - فِي وَجْهِ الْمُودِعِ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ كِتَابِهِ أَوْ وَكِيلِهِ - غَاصِبًا فَيَضْمَنُهَا ضَمَانَ غَصْبٍ مَا لَمْ يُصَادِقْهُ الْمَالِكُ عَلَى هَزْلِهِ أَوْ يَتَجَدَّدْ لَهُ إيدَاعٌ مِنْ الْمَالِكِ .
( وَ ) مِنْهُ وُقُوعُ ( الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ) فَيَضْمَنُهَا سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِتِلْكَ الدَّلَالَةِ وَلَوْ بِأَمْرٍ غَالِبٍ أَمْ بِغَيْرِهَا إذْ الدَّلَالَةُ تَفْرِيطٌ .