( وَ ) مِنْ التَّعَدِّي تَرْكُ ( الْبَيْعِ لِمَا يَفْسُدُ ) مِنْ الْأَشْيَاءِ فَإِذَا خَشِيَ فَسَادَهَا بِالسُّوسِ أَوْ الْبَلَلِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا حَاضِرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا أَوْ يُسَلِّفُهَا مَنْ وَقَى وَإِلَّا ضَمِنَهَا"وَالْحَاصِلُ"أَنْ نَقُولَ: أَمْكَنَهُ الْبَيْعُ وَالتَّصَدُّقُ مَعًا وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ لِأَنَّ مَالِكَهَا مَعْرُوفٌ فَلَمْ تَكُنْ مَظْلِمَةً فِي يَدِهِ بِخِلَافِ الْغَصْبِ ، أَمْكَنَهُ الْبَيْعُ وَالسَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَ أَيْضًا الْقِيمَةَ لِلْمَالِكِ ، أَمْكَنَهُ التَّصَدُّقُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْبَيْعُ أَوْ السَّلَفُ وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَ أَيْضًا الْقِيمَةَ لِلْفُقَرَاءِ وَلَا شَيْءَ لِلْمَالِكِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ .