( فَرْعٌ ) وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أُنْفِقَ كَانَ الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْمُعْتَادِ وَلِلْمَالِكِ فِي قَدْرِ الزَّائِدِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ الْمَالِكِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ