( وَ ) مِنْ التَّعَدِّي أَنْ يَقَعَ مِنْ الْوَدِيعِ ( نَقْلُ ) الْوَدِيعَةِ ( لِخِيَانَةٍ ) مِنْهُ بِنِيَّةِ أَخْذِهَا فَإِنْ فَعَلَ الْكُلَّ بِنِيَّةِ أَخْذِ الْكُلِّ صَارَ الْكُلُّ غَصْبًا فِي يَدِهِ وَإِنْ نَقَلَ الْكُلَّ بِنِيَّةِ أَخْذِ الْبَعْضِ أَوْ نَقَلَ الْبَعْضَ بِنِيَّةِ أَخْذِهِ صَارَ الْبَعْضُ بِذَلِكَ النَّقْلِ غَصْبًا لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا مَا نَوَى أَخْذَهُ وَنَقْلَهُ فَقَطْ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ أَمَانَةٌ عَلَى حَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ إلَّا فَتْحُ الصُّرَّةِ أَوْ نَحْوِهَا لِلْآخِذِ وَلَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا أَثِمَ وَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا تَلِفَ بِسَبَبِ الْفَتْحِ فَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْأَخْذِ بِدُونِ نَقْلٍ وَلَا فَتْحٍ لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يَأْثَمْ .
وَكُلَّمَا صَارَ إلَيْهِ غَصْبًا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ إلَى مَوْضِعِهِ بَلْ بِالرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ .