( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ خَشِيَ عَلَى مَالِهِ وَالْوَدَائِعِ مِنْ الْحَرِيقِ أَوْ الْغَرَقِ أَوْ غَيْرِهِمَا فِي بَيْتٍ أَوْ سَفِينَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ اشْتَغَلَ بِإِخْرَاجِ مَالِهِ دُونَ الْوَدَائِعِ أَوْ بَعْضِ الْوَدَائِعِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ إلَّا حَيْثُ تَمَكَّنَ مِنْ إخْرَاجِ الْجَمِيعِ إذْ لَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ وِقَايَةٌ لِمَالِ الْغَيْرِ .