فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 3525

( فَإِنْ تَلِفَ ) الْوَقْفُ غَيْرُ الْمَنْقُولِ تَحْتَ يَدِ مُشْتَرِيهِ أَوْ كَانَ مَنْقُولًا سَوَاءٌ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي أَمْ غَيْرِهِ ( أَوْ تَعَذَّرَ ) عَلَى الْبَائِعِ اسْتِرْجَاعُهُ ( فَعِوَضُهُ ) لَازِمٌ لِلْمُتْلِفِ وَلِلْبَائِعِ إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْعِوَضُ هُوَ مِثْلُ الْمَوْقُوفِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِنْ كَانَ قِيَمِيًّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْإِيَاسِ مِنْ الِاسْتِرْجَاعِ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ غَصْبٌ فَإِنْ تَقَدَّمَ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ حَيْثُ لَمْ يَزِدْ زِيَادَةً مَضْمُونَةً فَإِنْ زَادَ خُيِّرَ كَمَا يَأْتِي وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ الْأُجْرَةُ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إلَى يَوْمِ التَّلَفِ أَوْ الْإِيَاسِ وَتَكُونُ الْقِيمَةُ مَعَ الْأُجْرَةِ ( لِمَصْرِفِهِ ) يَعْنِي الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ آدَمِيًّا سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا الْوِلَايَةُ إلَيْهِ أَمْ لَا ، وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ نَحْوَهُ فَإِلَى مُتَوَلِّيهِ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِ مَا لَزِمَهُ لِمَصْرِفِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ ) بَلْ إنْ شَاءَ دَفَعَهُ إلَى الْمَصْرِفِ لِلِانْتِفَاعِ وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ التَّالِفِ وَوَقَفَهُ عَلَى مَصْرِفِهِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إلَيْهِ فِي الشِّرَاءِ وَالْوَقْفِ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ لِلْوَقْفِ هُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَوْ لَزِمَتْ غَيْرَهُ كَانَتْ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَنْ حَقٍّ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعِوَضِهِ عَيْنًا وَيَقِفَهَا عَلَى الْأَوَّلِ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ رَجَعَ الْوَقْفُ الْمَبِيعُ بَعْدَ أَنْ عَوَّضَهُ الْبَائِعُ بِوَقْفٍ آخَرَ كَانَا مَعًا وَقْفًا وَثَوَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَنْ وَقَفَهُ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ فِي الثَّانِي أَنْ لَا يَرْجِعَ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ يَعُودُ مِلْكًا فَإِنْ عَوَّضَهُ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثِهِ رَجَعَ بِالْقِيمَةِ عَلَى مَنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت