بِالْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ قَدْ وُقِفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ"إلَّا لِقَصْرٍ"مِنْ الْوَاقِفِ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يَشْتَرِكَانِ فِي مَنَافِعِهِ إذْ يَجِبُ امْتِثَالُ مَا فَعَلَهُ الْوَاقِفُ وَالْمُوصِي وَلَوْ بِالْقَصْدِ وَلَا يَكُونُ حُكْمُ اللَّحِيقِ كَالْأَصْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ الْأَصْلُ بِأَنْ خَدَّدَهُ السَّيْلُ أَوْ نَحْوُهُ بَطَلَ صَرْفُ الْمَنَافِعِ فِي اللَّحِيقِ وَعَادَ الْوَقْفُ لِلْوَاقِفِ أَوْ وَارِثِهِ وَكَذَا إذَا خَرِبَ اللَّحِيقُ فَلَا يَعْمُرُ مِنْ الْوَقْفِ بَلْ مِنْ الْغَلَّاتِ أَوْ الْمِلْكِ لِلْمَسْجِدِ وَهُوَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُشْرِكُ اللَّحِيقَ فِي الْمَنَافِعِ مَفْهُومُهُ لَا الْأَعْيَانَ .