فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 3525

وَالْمَظَالِمِ وَنَحْوِهِمَا فَيَصِحُّ وَقْفُ الرَّقَبَةِ عَنْ أَيِّ الْحُقُوقِ غَيْرِ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ ، وَيَسْتَثْنِي الْغَلَّةَ لَا عَنْ حَقٍّ نَحْوُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ وَلَوْ لِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ وَتَكُونُ الْغَلَّةُ مِلْكًا لَهُ وَتُورَثُ عَنْهُ وَيَصِحُّ عَكْسُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ يَقِفَ الرَّقَبَةَ لَا عَنْ حَقٍّ وَيَسْتَثْنِي الْغَلَّةَ عَنْ حَقٍّ نَحْوُ أَنْ يَقِفَ الرَّقَبَةَ لِلْمَسْجِدِ وَيَسْتَثْنِي الْغَلَّةَ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَصِحُّ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي وَقْفِ الرَّقَبَةِ وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقٍّ غَيْرِ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ ، وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْغَلَّةِ - وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقٍّ ، وَمَسْأَلَةُ الْوَقْفِ عَنْ الزَّكَاةِ وَالْخُمُسِ اللَّذَيْنِ فِي الذِّمَّةِ - إنَّمَا يَصِحُّ إذَا عُدِمَ الْإِمَامُ فَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَهُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا إلَّا إذَا عُدِمَ الْفَقِيرُ فِي مِيلِ الْبَلَدِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ صَرْفِ الْمَالِكِ زَكَاةَ نَفْسِهِ فِي الْمَصَالِحِ فَإِنْ وُجِدَ الْإِمَامُ أَوْ الْفَقِيرُ فِي مِيلِ الْبَلَدِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الرَّقَبَةِ بَلْ يَكُونُ ثَمَنُهَا مِمَّا بِذِمَّتِهِ تُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْإِمَامُ وَمَهْمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذِهِ الْأَرْضُ قَدْ صَارَتْ لِاسْتِثْنَاءِ غَلَّتِهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنَافِعِ بِالنَّظَرِ إلَى مَنْ أَسْقَطَتْ الْحَقَّ عَنْهُ لَا قِيمَةَ لَهَا إلَّا التَّافِهَ الْحَقِيرَ فَيَسْقُطُ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا فِي الْحَالِ مَسْلُوبَةَ الْمَنَافِعِ ، وَأَمَّا إذَا أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا بِمَنَافِعِهَا حَالَ التَّلَفِ .

( وَإِلَّا ) يَسْتَثْنِ الْوَاقِفُ الْغَلَّةَ بَلْ وَقْفُ الْأَرْضِ عَنْ الزَّكَاةِ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ أَجْزَأَتْهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ فِي الْحَالِ مِنْ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا بِمَنَافِعِهَا وَ ( تَبِعَتْ ) الْغَلَّةُ ( الرَّقَبَةَ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت