وَضَابِطُهُ ) إذَا كَانَ لَفْظُ الْأَوْلَادِ مُفْرَدًا ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانَةَ أَوْ عَلَى أَوْلَادِي وَأَطْلَقَ ، وَكَذَا إذَا قَالَ عَلَى نَفْسِي فَأَوْلَادِي أَوْ عَلَى نَفْسِي وَأَطْلَقَ ( فَبِحَسَبِهِ ) أَيْ يَكُونُ تَقْسِيمُ غَلَّةِ الْوَقْفِ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيَدْخُلُ مَنْ يُولَدُ وَيَخْرُجُ مَنْ يَمُوتُ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى وَرَثَتِهِ بِالْإِرْثِ وَمِنْهُمْ الزَّوْجَاتُ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ .
( وَلَا يَبْطُلُ ) مَا فَعَلَهُ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مِنْ تَأْجِيرٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ أَدَّى إلَى اسْتِغْرَاقِ الْمَنَافِعِ عَلَى الْبَطْنِ الثَّانِي مُؤَيِّدًا كَأَنْ يَنْذِرَ بِهَا عَلَى الْغَيْرِ أَوْ يَجْعَلَهَا مَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ وَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمِلْكِ فَيَبْقَى لِلْمَيِّتِ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ مَا يَبْقَى لِلْمَيِّتِ فِي تَرِكَتِهِ .
( فَرْعٌ ) إذَا اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ هَلْ يَقْسِمُ الْوَقْفَ بَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ أَمْ عَلَى الْمِيرَاثِ أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الْبُطُونِ أَمْ عَلَى التَّشْرِيكِ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي التَّوْرِيثِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَكَذَا قَوْلُ مُدَّعِي التَّشْرِيكِ .