( مَسْأَلَةٌ ) : مَنْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى ابْنِي أَوْ عَلَى ابْنِ زَيْدٍ فَلَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ عَيَّنَهُ لِأَحَدِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ حَتَّى مَاتَ عَيَّنَهُ الْوَصِيُّ إنْ كَانَ أَوْ الْأَبْنَاءُ مَعَ التَّرَاضِي وَإِلَّا اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ لِأَنَّهُ مُلْتَبِسٌ بَيْنَ مَحْصُورَيْنِ .