( فَرْعٌ ) : فَإِنْ كَانَ حَالَ الْوَقْفِ لَا أَوْلَادَ لِلْوَاقِفِ صَارَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ فَقَطْ وَمَا بَعْدَهُ بِالْمِيرَاثِ ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَيْهِ إذْ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ حَالَ الْوَقْفِ مَعْدُومًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ مَا نَزَلَ فَوَقَفَ انْقَطَعَ مَصْرِفُهُ .