لِلْفُقَرَاءِ أَوْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ مَعْهَدٍ لِلْعِلْمِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَمَتَى عَادَ مَوْضِعُ الصَّرْفِ أَوْ وُجِدَ مَنْ يَتْلُو أَوْ وُجِدَ الْفَقِيرُ أَوْ طَالِبُ الْعِلْمِ بَعْدَ أَنْ عَدِمَ عَادَ الْوَقْفُ لِمَصْرِفِهِ فِي مَوْضِعِهِ الْمُعَيَّنِ .