( مَسْأَلَةٌ ) يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى حَمَامِ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الطُّيُورِ وَالْبَهَائِمِ إذَا قَصَدَ الْوَاقِفُ أَنَّهَا تَطْعَمُ مِنْ الْغَلَّةِ لِأَنَّهُ وَجْهُ قُرْبَةٍ لَا إنْ قَصَدَ أَنَّ الْغَلَّةَ تَكُونُ لَهَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ .