وَمِنْ أَحْكَامِ صِيغَةِ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ لَفْظِهِ إلَى قَبُولِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَيْثُ هُوَ آدَمِيٌّ مُعَيَّنٌ وَلَا إلَى قَبْضٍ يَنُوبُ مَنَابَ الْقَبُولِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ أَنْ يُخْرِجَهُ الْوَاقِفُ عَنْ يَدِهِ بَلْ عَدَمُ الرَّدِّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَافٍ فَإِنْ رَدَّهُ لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ بَلْ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَصَالِحِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ رَدِّهِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَجَدَّدُ .