( وَإِذَا ) عَيَّنَ الْوَاقِفُ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ ثُمَّ ( الْتَبَسَ مَا ) كَانَ ( قَدْ عَيَّنَ فِي النِّيَّةِ ) أَوْ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ ( بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ ) مِنْ الْوَاقِفِ ( صَارَا ) مَعًا ( لِلْمَصَالِحِ ) الْعَامَّةِ ( وَبِهِ ) يَعْنِي بِالتَّفْرِيطِ وَهُوَ أَنْ يَمْضِيَ وَقْتٌ يُمَكِّنُهُ التَّعْيِينَ فَلَمْ يُعَيِّنْ يَلْزَمُهُ ( قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ ) حَيْثُ اسْتَوَتْ وَإِلَّا فَقِيمَةُ الْأَقَلِّ فَلَوْ وَقَفَ وَاحِدًا مِنْ شَيْئَيْنِ وَعَيَّنَهُ بِالنِّيَّةِ أَوْ بِاللَّفْظِ أَوْ الْإِشَارَةِ ثُمَّ الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ فَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فِي تَرْكِ التَّعْيِينِ حَتَّى الْتَبَسَ صَارَ الشَّيْئَانِ مَعًا مِلْكًا لِلْمَصَالِحِ لَا وَقْفًا وَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ الْوَرَثَةُ وَلَا شَهَادَةَ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَ الْوَقْفُ وَصَارَ مِلْكًا لَهُ أَوْ لَهُمْ وَلَزِمَهُ - لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ لِلْمَصَالِحِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ - قِيمَةُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .