( وَ ) إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ عَلَى عِوَضِ مَالٍ ( مُضْمَرٍ ) أَوْ مُتَوَاطَأٍ عَلَيْهِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَلَمْ يُذْكَرْ عِنْدَ الْعَقْدِ كَالْإِهْدَاءِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَفِي نَفْسِهِ الْتِمَاسُ عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمُهْدَى إلَيْهِ ( أَوْ ) تَكُونُ الْهِبَةُ مَعْقُودَةً عَلَى عِوَضِ ( غَرَضٍ ) مَظْهَرٍ أَوْ مُضْمَرٍ نَحْوَ أَنْ تَهَبَ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا اسْتِمَالَةً لِقَلْبِهِ أَوْ اسْتِجْلَابًا لِحُسْنِ عِشْرَتِهِ أَوْ تَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ شَيْئًا لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يَهَبَ هُوَ لِامْرَأَةٍ شَيْئًا أَوْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا لِيَتَزَوَّجَهَا فَأَبَتْ أَوْ يَهَبَ لِشَخْصٍ لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ أَوْ لِيَبِيعَ مِنْهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَغْرَاضِ ( فَيَرْجِعُ ) الْوَاهِبُ أَوْ النَّاذِرُ أَوْ وَارِثُهُ ( لِتَعَذُّرِهِمَا ) أَيْ لِتَعَذُّرِ الْمَالِ الْمُضْمَرِ أَوْ الْغَرَضِ الْمَعْقُودِ الْمَظْهَرِ أَوْ الْمُضْمَرِ أَوْ الْمُتَوَاطَأِ عَلَيْهِ .
( وَ ) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ ( فَوْرًا فِي ) مَجْلِسِ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ بِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ سَوَاءٌ كَانَ ( الْمُضْمَرُ ) مَالًا أَمْ غَرَضًا فَإِنْ تَرَاخَى فَلَا رُجُوعَ لَهُ لَا إنْ كَانَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ تَرَاخَى سَوَاءٌ كَانَتْ الْهِبَةُ بَاقِيَةً أَمْ تَالِفَةً فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً .