الْوَاهِبِ فَإِنَّهَا تَكُونُ إبَاحَةً لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا مَتَى شَاءَ .
( وَ ) ( الرَّابِعُ ) كَوْنُ الْمَوْهُوبِ ( مُصَاحِبٌ مَا لَا تَصِحُّ هِبَتِهِ ) فَلَوْ وَهَبَ شَاةً مَسْلُوخَةً وَمَيْتَةً أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّتْ الْهِبَةُ فِي الْمَسْلُوخَةِ وَالْخَلِّ دُونَ الْمَيِّتَةِ وَالْخَمْرِ وَلَوْ بَاعَ الْخَلَّ وَالْخَمْرَ مَعًا لَمْ يَصِحَّ حَيْثُ لَمْ تَتَمَيَّزْ الْأَثْمَانُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ حِصَّةَ الْخَلِّ مِنْ الثَّمَنِ تَكُونُ مَجْهُولَةً وَالْهِبَةُ لَيْسَ فِيهَا عِوَضٌ فَلَوْ كَانَتْ عَلَى عِوَضٍ مَشْرُوطٍ كَانَتْ كَالْبَيْعِ .
نَعَمْ ( فَتَصِحُّ ) هِبَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَثْنَاةِ دُونَ بَيْعِهَا .