( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْهِبَةِ ( تَمْيِيزُهُ ) أَيْ تَمْيِيزُ الْمَوْهُوبِ إذَا كَانَ عَيْنًا ( بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ ) مِنْ حَدٍّ أَوْ وَصْفٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ إشَارَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا لِلْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنْ جَهِلَا أَوْ الْوَاهِبُ لَمْ يَصِحَّ وَإِنَّ جَهِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ، فَلَوْ عُرِفَ بَعْضُ الْمَوْهُوبِ دُونَ بَعْضِهِ صَحَّتْ الْهِبَةُ فِيمَا عَرَفَاهُ فَقَطْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ مَجْهُولَةٌ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْهِبَةِ الْقَبْضُ بَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ وَلِذَا لَوْ وَهَبَ حَالَ صِحَّته وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ إلَّا فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .