فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 3525

( وَ ) عَقْدُ الْهِبَةِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ ( وَتَلْحَقُهَا الْإِجَارَةُ ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، مِثَالُهُ أَنْ يَهَبَ فُضُولِيٌّ مَعَ الْإِضَافَةِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً لِغَيْرِهِ مَالَ غَيْرِهِ وَيَقْبَلُ فُضُولِيٌّ لِذَلِكَ الْغَيْرِ فَإِنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ يَكُونَانِ مَوْقُوفَيْنِ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ لِلْإِيجَابِ وَالْمُتَّهَبِ لِلْقَبُولِ وَمِنْ أَحَدِهِمَا ظَاهِرٌ ( وَإِنْ تَرَاخَى ) لُحُوقُ الْإِجَازَةِ عَنْ الْعَقْدِ بِمُدَّةٍ صَحَّ مَا لَمْ يَرُدَّ وَالْفَوَائِدُ لِمَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ .

قَالَ فِي الْغَيْثِ: وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْهَا وَاحِدٌ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت