( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَبِلَ نِصْفَ الْمَوْهُوبِ أَوْ وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ فَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ لِأَنَّ الْقَبُولَ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ( فِي الْمَجْلِسِ ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْإِيجَابُ ( قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ) مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَقْتَضِيه الْحَالُ أَنَّهُ إعْرَاضٌ فَإِذَا وَقَعَ الْقَبُولُ بَعْدَ الْإِعْرَاضِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْهِبَةُ وَإِنْ وَقَعَ الْقَبُولُ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ انْعَقَدَتْ الْهِبَةُ وَإِنْ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ فِي مَجْلِسِهِ .