( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) أَنَّ الْعَارِيَّةَ ( تُؤْبَدُ بَعْدَ الدَّفْنِ ) لِلْمَيِّتِ ( وَ ) بَعْدَ إلْقَاءِ ( الْبَذْرِ ) فِي الْأَرْضِ: أَمَّا التَّأْبِيدُ ( لِلْقَبْرِ ) فَهُوَ ( حَتَّى يَنْدَرِسَ ) انْدِرَاسًا تَزُولُ مَعَهُ أَجْزَاءُ الْمَيِّتِ أَوْ يَصِيرَ تُرَابًا فَيَجُوزُ الدَّفْنُ لَا الزَّرْعُ ، ( وَ ) أَمَّا التَّأْبِيدَةُ ( لِلزَّرْعِ ) فَهُوَ ( حَتَّى يُحْصَدَ ) وَفِي الثِّمَارِ حَتَّى تَنْضَجَ وَإِنَّمَا تُؤْبَدُ بَعْدَ إلْقَاءِ الْبَذْرِ ( إنْ لَمْ يَقْصُرْ ) كَمَا مَرَّ وَتَلْزَمُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ يَوْمِ الرُّجُوعِ