( وَ ) ( الْحُكْمُ الرَّابِعُ ) أَنَّ الْعَارِيَّةَ ( تَبْطُلُ بِمَوْتِ ) أَيِّهِمَا إمَّا ( الْمُسْتَعِيرُ ) أَوْ الْمُعِيرُ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ لَا الْمُؤَقَّتَةِ وَبِجُنُونِ أَحَدِهِمَا أَوْ رِدَّتِهِ مَعَ اللُّحُوقِ وَلَا يَسْتَحِقُّ وَرَثَةُ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ الْإِبَاحَةِ شَيْئًا مِمَّا كَانَ لِمُورِثِهِمْ ، وَأَمَّا الْخِيَارُ الَّذِي كَانَ لِمُورِثِهِمْ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فَيَثْبُتُ لَهُمْ .