بَقَاءِ عَيْنِهِ ( وَ ) بَقَاءِ ( نَمَاءِ أَصْلِهِ ) كَعَارِيَّةِ الدَّابَّةِ الْمَرْكُوبِ فَنَمَاهَا بَاقٍ وَهُوَ لَوْ حَصَلَ مِنْهَا وَلَدٌ ( وَإِلَّا ) يَبْقَى نَمَاءُ الْأَصْلِ بَلْ أَبَاحَهُ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ لِيَسْتَهْلِكَهُ ( فَعُمْرَى ) يَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْعُمْرَى كَأَنْ يَقُولَ أَعَرْتُك الشَّاةَ أَوْ الْبَقَرَةَ لِتَنْتَفِعَ بِنَمَائِهَا سَنَةً فَهَذِهِ عَارِيَّةٌ تَتَنَاوَلُ إبَاحَةَ مَنَافِعِهَا الْأَصْلِيَّةِ مَعَ الْفَرْعِيَّةِ إلَّا الْوَلَدَ مَا تَنَاسَلَ ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَعَرْتُك الشَّاةَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِهْلَاكُ نَمَائِهَا .