( وَأَمَّا فَوَائِدُ الرَّهْنِ ) : وَهُوَ الطَّرَفُ الثَّانِي مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْفَصْلُ فَقَدْ بَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ: ( وَكُلُّ فَوَائِدِهِ ) وَفَوَائِدِ فَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ ( رَهْنٌ مَضْمُونٌ ) عَلَى الْمُرْتَهِنِ فِي الْفَرْعِيَّةِ بَعْدَ تَجْدِيدِ قَبْضِهَا لَا فِي الْأَصْلِيَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ قَبْضٍ لَهَا إذْ قَبْضُ الْأَصْلِ قَبْضٌ لَهَا إلَّا مَهْرَ الْبِكْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ قَبْضٍ لَهُ ( لَا ) لَوْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا فَإِنَّ ( كَسْبَهُ ) غَيْرُ الْمُعْتَادِ مِنْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَصَيْدٍ وَرِكَازٍ وَإِحْيَاءٍ لَا يَصِيرُ رَهْنًا بَلْ يَكُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ كَمُلْقَى طَائِرٍ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَى مَالِكِهِ كَمَا يَجِبُ هُنَا تَسْلِيمُهُ إلَى مَالِكِ الْعَبْدِ وَأَمَّا كَسْبُهُ الْمُعْتَادُ فَرَهْنٌ مَضْمُونٌ لِأَنَّهُ مِنْ الْفَوَائِدِ .