( وَ ) لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ مِنْ أَحَدٍ ( تَبَرُّعًا ) عَنْ الْغَيْرِ ( بِغَيْرِ أَمْرٍ ) مِنْهُ ( أَوْ ) بِغَيْرِ ( إضَافَةٍ ) مِنْ الرَّاهِنِ إلَى مَنْ الرَّهْنُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ أَمْرٌ أَوْ كَانَ لَكِنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ لَفْظًا لَمْ يَقَعْ الرَّهْنُ عَنْ الْغَيْرِ .
"وَالْمَسْأَلَةُ"عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ لَا أَمْرَ ، وَلَا إضَافَةَ لَمْ تَقَعْ بِأَمْرٍ ، وَإِضَافَةٍ لَفْظًا وَقَعَ بِأَمْرٍ مِنْهُ وَلَمْ يُضَفْ إلَيْهِ لَمْ يَقَعْ بِإِضَافَةٍ لَا بِأَمْرٍ فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يَصِحَّ .