( وَلَا ) يَصِحُّ الرَّهْنُ أَيْضًا ( فِي وَجْهٍ ) فَلَوْ كَفَلَ رَجُلٌ بِوَجْهِ رَجُلٍ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الرَّهْنُ بِذَلِكَ الْوَجْهِ ( وَ ) لَا يَصِحُّ أَيْضًا فِي ( جِنَايَةِ عَبْدٍ ) فَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً لَمْ يَصِحَّ مِنْ مَوْلَاهُ أَنْ يَرْهَنَ رَهْنًا فِي تِلْكَ الْجِنَايَةِ فَلَوْ الْتَزَمَ الْجِنَايَةَ ثُمَّ رَهَنَ صَحَّ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ فُهِمَ مِنْ دَفْعِ الرَّهْنِ أَنَّهُ أَرَادَ اخْتِيَارَ الْأَرْشِ كَانَ اخْتِيَارًا وَصَحَّ الرَّهْنُ مَعَ الْمُصَادَقَةِ أَنَّهُ أَرَادَ اخْتِيَارَ الْأَرْشِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ .