فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 3525

فَالرَّهْنُ نَافِذٌ مَضْمُونٌ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ .

وَفَائِدَةُ الْخِيَارَاتِ لُزُومُ الْإِبْدَالِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ إذَا فَسَخَهُ بِأَيِّهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ إلَّا إذَا رَدَّهُ مِنْ دُونِ الْخِيَارَاتِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ .

( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) ( الْقَبْضُ ) مِنْ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ فَلَا يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ إلَّا مَعَ الْقَبْضِ وَلَوْ بِالتَّخْلِيَةِ ( فِي الْمَجْلِسِ أَوْ ) فِي ( غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَجْلِسِ عَقْدِ الرَّهْنِ مَعَ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ وَكَوْنِ قَبْضِهِ إيَّاهُ ( بِالتَّرَاضِي ) بَيْنَهُمَا وَالْمُرَادُ بِالتَّرَاضِي تَجْدِيدُ إذْنِ الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ بِقَبْضِ الرَّهْنِ فَلَوْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَغَاصِبٌ ، وَهَكَذَا لَوْ حَبَسَ عَيْنًا لَدَيْهِ أَمَانَةً أَوْ ضَمَانَةً مِنْ إجَارَةٍ وَنَحْوِهَا وَأَرَادَ أَنْ يَقْبِضَهَا رَهْنًا عَمَّا فِي ذِمَّةِ صَاحِبِهَا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَكُونُ فِي يَدِهِ غَصْبًا لَا رَهْنًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت