فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 3525

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: فَلَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُرْتَهِنُ وَإِنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَسْلِيمِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ ، وَإِذَا أَذِنَ الرَّاهِنُ لَهُ بِقَبْضِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إذْنِهِ صَحَّ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا بَعْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت