أَوْ يَكُونُ قَدْرُ الْبَذْرِ مَعْلُومًا فِي كُلِّ قِسْمٍ وَلَمْ يَفْسُدْ صَحَّ وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ قَدْ نَبَتَ أَوْ جَنَتْ الْأَرْضُ فَقِسْمَتُهُ عَلَى التَّرَاضِي صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُ مُشَاهَدٌ وَيَبْقَى بِالْأُجْرَةِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ إلَى حَصَادِهِ وَلَا يُجْبَرُ مَنْ امْتَنَعَ عَنْ قِسْمَتِهِ لِجَهَالَةِ قَدْرِ الْحَبِّ الَّذِي فِي الزَّرْعِ .