( وَلَا ) يَصِحُّ أَنْ ( يُقْسَمَ الْفَرْعُ ) وَهُوَ أَغْصَانُ الشَّجَرِ ( دُونَ أَصْلٍ ) وَهِيَ الشَّجَرُ ( وَ ) كَذَا ( لَا ) يَصِحُّ أَنْ يُقْسَمَ ( النَّابِتُ ) وَهِيَ الْأَشْجَارُ ( دُونَ الْمَنْبَتِ ) وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا الْأَشْجَارُ ( وَ ) لَا يَصِحُّ قِسْمَةُ ( الْعَكْسِ ) مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقْسَمَ الْأَصْلُ دُونَ الْفَرْعِ وَلَا الْأَرْضُ دُونَ الشَّجَرِ وَإِنْ حَصَلَ تَرَاضِي الشُّرَكَاءِ عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ فَلَا حُكْمَ لِتَرَاضِيهِمْ فِي الصِّحَّةِ بَلْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ بَاطِلَةً وَإِنْ تَرَاضَوْا .